السيد محمد باقر الصدر

18

دروس في علم الأصول

بالالتزام على نفي الحجية المشكوكة . وهذا يعني : اننا باجراء البراءة عن التكليف الواقعي سنثبت بالدليل نفي الحجية المشكوكة فلا حاجة إلى أصل البراءة عنها وان كان لا محذور فيه أيضا . ويمكن تصوير وقوع الأحكام الظاهرية موردا للأصول العملية في الاستصحاب ، إذ قد يجرى استصحاب الحكم الظاهري لتمامية أركان الاستصحاب فيه وعدم تماميتها في الحكم الواقعي كما إذا علم بالحجية وشك في نسخها فان المستصحب هنا نفس الحجية لا الحكم الواقعي .